وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة، وللاختصاص بالصلاة اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد صلي عليه، ولغير ذلك.
(3147) 7 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: - في حديث -: ولا يصلى عليه وهو مدفون.
(3148) 8 - وعنه، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (عليه السلام): يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟
قال: لا، لو جاز لاحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن، ولا على العريان أقول: حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن، وحملهما في موضع آخر على مضي ثلاثة أيام.
(3149) 9 - ونقلوا عن الشيخ أنه روى في (الخلاف): أنه يصلى على القبر إلى ثلاثة أيام.

(١) المقنع: ٢١.
٧ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧٠ وفي: ٣٢٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٩ ويأتي تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.
٨ - التهذيب ٣: ٢٠١ / ٤٧١، والاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧٢.
٩ - الخلاف ١: ١٧٠ / 83.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست