(3176) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(3177) 4 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها.
أقول: ويأتي وجهه (1).
(3178) 5 - وبإسناده عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.
وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محسن بن أحمد، مثله (2).
قال الشيخ: الوجه حمل الخبرين على التقية لموافقتهما للعامة.
أقول: ويحتمل الحمل على الانكار وعلى صغر الزوج، وعلى كون الزوجة مطلقة، وعلى كون الزوج مخالفا وغير ذلك.