عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن (ع) انى طفت أربعة أسباع فعييت فيها فاصلي ركعتها وانا جالس فقال: لا، فقلت: كيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس وهذا لا يصلح، قال: يستقيم ان تطوف وأنت جالس؟ قلت: لا، قال:
فصلها وأنت قائم.
37 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية ابن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تصلون على صاحبكم حق يقضى عنه الدين فقال: ذلك حق، قال: ثم قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ليتعاطوا الحق، ويؤدي بعضهم إلى بعض ولئلا يستخفوا بالدين. قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، ومات علي عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين 38 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، ان ذلك يبلغها فيشق عليها، قال: قلت: يبلغها؟ قال: أي والله.
39 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له محرم نظر إلى ساق امرأة فامنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، أما اني لم اجعل عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر إلى مالا يحل له.