صدقه " (1).
وعدم حلول الحول وكذا عدم تعلق الزكاة وإن كان موافقا للأصل الا ان أداء الزكاة لا يوافق الأصل فالمرجع فيه قبول قول ذي اليد.
وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة:
" وكالبينة في القبول عندنا اخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده، وإن كان فاسقا، كما في المنتهى والقواعد والموجز وكشف الالتباس وظاهر كشف اللثام، بل عن الذخيرة انه المشهور بين المتأخرين، كما في الحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه... ثم استدل على ذلك بالسيرة المستمرة القاطعة واستقراء موارد قبول اخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحل والحرمة (2).
وقال في الشرايع في كتاب الوكالة:
إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل مثل ان يقول بعت أو قبضت، قيل القول قول الوكيل، لأنه أقر بما له ان يفعله، ولو قيل القول قول الموكل أمكن ولكن الأول أشبه.
وأضاف في الجواهر: " بأصول المذهب وقواعده " (3).
ويمكن أن يكون المراد من أصول المذهب وقواعده قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به كما صرح به في بعض كلماته، وقاعدة حجية قول ذي اليد.
وقال في كتاب القضاء:
" الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد ادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا وكذا لو كان في يد اثنين، بلا خلاف أجده فيه، وإن كان الأصل فيه الحرية، الا ان