غير واحد منهم، ان السيرة على حجية خبر الواحد في الموضوعات مردوعة، بما ورد في ذيل رواية " مسعدة بن صدقة " من قوله " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة " (1).
حيث حصر ما يثبت به الموضوعات، في " الاستبانة " (أي العلم) و " قيام البينة عليه " ولو كان خبر الواحد كالبينة معتبرا شرعا لبينه عليه السلام لا محالة ".
ثم أجاب عنه: " أولا بان الرواية ليست بصدد الحصر، لوضوح ان النجاسة وغيرها كما تثبت بهما كذلك تثبت بالاستصحاب وباخبار ذي اليد.
ثانيا: ان الرواية غير صالحة للرادعية لضعفها.
ثالثا: ان عدم ذكر اخبار العادل في قبال البينة والعلم إنما هو لأجل خصوصية في مورد الرواية، وهي ان الحلية في مفروض الرواية كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب، ومن المعلوم انه لا اعتبار لاخبار العادل مع اليد.
ورابعا: البينة في الرواية كما تقدم بمعنى الحجة وما به البيان، وهو الذي دلت الرواية على اعتباره في قبال العلم الوجداني " (2).
وبعض ما ذكره وإن كان لا يخلو عن اشكال مثل ما افاده أخيرا، لما مر عليك من أن البينة في مصطلح الاخبار بمعنى شاهدي عدل، وقد أثبتنا ذلك بدليل قاطع، ولكن في بعضها الاخر كفاية، مثل عدم اعتبار سند رواية " مسعدة " وعدم كونها في مقام الحصر، وسيأتي إن شاء الله في الجواب عن الاشكال الثاني ما ينفعك في المقام أيضا.
* * * الثاني - ان خبر الواحد لو كان حجة في الموضوعات لم يبق حاجة إلى البينة