وقال أيضا: إذا اختلفا وقال صاحب الدابة غصبتها، وقال الراكب بل أعرتنيها فالقول قول الراكب (1).
والزام ذي اليد باليمين في موارد التنازع لا ينافي حجية اخباره، كما أن حجية اليد ودلالتها على الملكية لا تنافي اليمين عند التداعي، فإن اليمين حق المدعي على المنكر في باب القضاء، واما في غيره فهو حجة مجردا عن اليمين.
واما عدم ذكر اليمين في المسألة الأخيرة في تنازع صاحب الدابة والراكب فالظاهر أنه من باب الايكال على وضوحه والا فاليمين لازم في جميع هذه الأبواب.
وقال العلامة في " القواعد " في كتاب الطهارة:
" ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل " (2).
وقال في باب الزكاة:
" ويصدق المالك في الاخراج من غير بينة ولا يمين " (3).
كما أنه قال في أبواب القضاء:
" وإذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك " (4).
وجميع ذلك دليل على قبول قول ذي اليد بالنسبة إلى ما في يده، وان وردت في موارد خاصة.
وقال في التذكرة في كتاب الزكاة:
" إذا بعث الإمام الساعي لم يتسلط على أرباب المال، بل يطلب منهم الحق إن كان عليهم، فإن قال المالك أخرجت الزكاة أو لم يحل على مالي الحول أو أبدلته