فيه الإنفحة من الميتة، قال لا تصلح، ثم ارسل بدرهم فقال اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " (1) ودلالته على المطلوب بعين ما مر في سابقه.
2 - ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها جبنا ويسمي ويأكل ولا يسأل عنه (2).
ومنها ما ورد في أبواب الزكاة من تصديق قول رب المال في عدم تعلق الزكاة بماله، أو أدائه بعد تعلقه.
مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: " كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقة قال له إذا اتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك تراجعه " (3) فإن التولي هنا بمنزلة جوابه بنفي تعلق الزكاة بماله أو أدائه بعد تعلقه.
وما رواه بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له:.. - إلى أن قال - فإن قال لك قائل لا، فلا تراجعه.. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (4).
ورواه السيد السند الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام بعبارات أخرى (5).
ومنها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة في باب بيع الدهن