ذكاته (الحديث) (1).
وهذا الحديث أظهر من سابقه، واسلم من بعض الاشكالات الذي مر فيه، لأن الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا إلى عدم كون المورد مما يحصل اليقين فيه بالاخبار.
3 - ما رواه عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قال قلت فإن اعلمه؟ قال يعيد (2).
وذيل الحديث وإن كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو اخبره، وهو رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) ولكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على قبول اخبار صاحب اليد، بناءا على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل، أو يحمل بالإعادة على الاستحباب.
ومنها ما ورد في أبواب الصيد والذبائح:
مثل ما رواه محمد بن مسلم وغيره انهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (4).
فإن النهي عن السؤال دليل على أنه إذا سئل وأخبر ذو اليد فقوله حجة، والا كان السؤال وعدمه سيان، وهو خلاف ظاهر الرواية.
ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة والأشربة:
1 - ما رواه بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وانه توضح