من حجية قول ذي اليد.
لكن هذا إذا كانت البينة مستندة إلى العلم فلو كانت مستندة إلى الأصل فلا تكون أقوى، فيقدم قول ذي اليد عليها إذا كان قوله مستندا إلى علمه فتدبر.
وإذا تعارض قول ذي اليد مع ذي اليد الاخر كما في الشريكين المسلطين على شئ واحد، يخبر هذا بأنه نجس والاخر بأنه طاهر، أو تعارض قول صاحب اليد الموجودة لقول صاحب اليد الذي كان سابقا، كما إذا أخبر أخبر من بيده الدهن اليوم بأنه طاهر، وأخبر من كان بيده أمس انه نجس.
اما الأول فلا شك في تساقطهما بعد التعارض وعدم الترجيح.
وأما إذا تعارض اخبار ذي اليد القديمة مع ذي اليد الجديدة الحالية فهل يقدم قول الأول أو الثاني؟ الظاهر تقديم قول الثاني لأنه ذو اليد فعلا، نعم لو أخبر بان العين كانت نجسة في الأمس مثلا حينما كان تحت يده، وكان صاحب اليد فعلا مخبرا بطهارته بناء على عدم علمه بالنجاسة من باب أصالة الطهارة، فتقديم قول السابق غير بعيد، كما أنه لو أخبر صاحب اليد الجديدة بأنه طهره لاشك في تقديم قوله على صاحب اليد القديمة لعدم المنافاة بينهما.
وهذه المسألة من بعض الجهات تشبه ما ذكروه في كتاب القضاء في تداعي شخصين على عين واحدة، أحدهما صاحب اليد فعلا، وقامت البينة بكون الاخر صاحب اليد أمس، وإن كان تخالفه من بعض الجهات (1).