رقيته أمر ممكن وقد ادعاه ذو اليد، ولا منازع له، فيحكم به، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى انكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته " (1).
إلى غير ذلك مما هو كثير في كلماتهم في مختلف أبواب الفقه.
وصرح المحقق اليزدي بحجية قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة، سواء كان يملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، وحجية قول الزوجة أو الخادمة إذا أخبرتا بنجاسة ما في أيديهم من ثياب الزوج أو ظروف البيت، وغير ذلك كما يظهر لمن راجعها.
كما صرح المحقق الهمداني " رحمه الله " في طهارته بحجية اخبار صاحب اليد في النجاسة على المشهور، كما ادعاه بعض بل يظهر من غير واحد على ما حكى عنهم عدم الخلاف فيه، وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشافها للأشياء، وتمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان متوليا عليها متصرفا فيها (2).
أدلة القاعدة عمدة ما يدل على حجية قول ذي اليد أمران:
الأخبار الخاصة الواردة في مختلف أبواب الفقه، بحيث يمكن ان يصطاد منها العموم.
و " بناء العقلاء " على ذلك في جميع أمورهم الا ما خرج بالدليل، وقد أمضاه الشرع.
ولنرجع إلى بيان كل منهما.
* * *