المتنجس.
مثل ما عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: " في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (1).
وما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج " (2).
فإنهما ظاهرتان في أن تبيين البايع واخباره حجة للمشتري، نعم يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقا من أن اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمينان غالبا.
ومنها ما ورد في أبواب نكاح العبيد والإماء وقبول قول البايع في أنها غير موطوئة.
مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد، فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام قال: هو ذا، قد فعلت ذلك وما أريد ان أعود (3).
وظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم.
ولا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البايع بكونه صادقا، أو مأمونا، لامكان استناده إلى ما عرفت من الغلبة وظهور الحال في الإماء، فراجع الباب " 6 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ترى فيها ما يدل على أن هذا القيد إنما هو لرفع الكراهة فتأمل.
ومنها ما ورد أيضا في أبواب التجارة، في باب جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون اعادته: