وهكذا الحكم بالنسبة إلى اللواط فإنه أيضا مجمع عليه بين الأصحاب، وان لم يرد فيه رواية صريحة، ولكن استدل الأصحاب هنا بما ورد في صحيحة " مالك بن عطيه " عن ابن عبد الله عليه السلام من اعتبار اقرارات أربع وعدم كفاية اقرار واحد بل ولا ثلاثة (1).
فإن المترائي من أحاديث الاقرار في أبواب الزنا ان كل اقرار يقوم مقام شهادة فإذا اعتبر الاقرار أربع مرة فلابد من اعتبار أربع شهود، لا سيما مع كون الاقرار أولى من الشهادة في هذه الأبواب كما لا يخفى، ولذا يكفي في أبواب الحقوق الاقرار مرة واحدة، مع أن الشهادة فيها لا تكون الا باثنين، فإذا لم يثبت اللواط بأقل من أربع اقرارات لا يثبت بأقل من أربع شهود بطريق أولى.
والحاصل ان الحكم في هذا الباب مما لا يقبل الانكار ولا كلام فيه عندهم.
وهكذا الكلام في المساحقة، فإن المعروف فيها أيضا عدم اعتبار الأقل من أربعة شهود، بل ادعي الاجماع عليه في كشف اللثام، وذكر في الجواهر ان المسألة مفروغ عنها، وان حكي عن المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان من كفاية الاقرار مرتين وشهادة العدلين ولكنه ضعيف.
لما ورد في الروايات انه هو الزناء الأكبر الذي أحدثه بنت إبليس كما أحدث أبوها اللواط (2) بل وفيها ما دل على أنه كاللواط في الرجال (3).
وما دل على أن حدها حد الزاني (في غير المحصن مائة جلدة وفي المحصن الرجم) (4).