في مقابل اليد، أو أصالة الصحة في فعل المسلم، فقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " دليل قاطع على ما ذكرنا.
أضف إلى ذلك ورودها في خصوص مورد اليد في بعض ما مر من الاخبار، مثل رواية مسعدة بن صدقة، فإن الأمثلة المذكورة فيها بعضها من موارد أصالة الصحة وبعضها من مصاديق قاعدة اليد مع أنه عليه السلام حكم بان الأشياء على هذه حتى تستبين أو تقوم به البينة.
وبالجملة لا ينبغي الشك في تقدمها عليهما، والا لم تبق لأبواب القضاء قائمة.
وأما إذا تعارض مع قاعدة " الفراغ "، بان شك مثلا بعد الفراغ عن الصلاة انه توضأ لها أم لا، ثم قامت بينة على أنه كان محدثا حالها بان قام من النوم واقبل على الصلاة، والظاهر أنها أيضا مقدمة على قاعدة الفراغ أيضا، سواء قلنا إنها من الأصول أو من الامارات، لقوتها عليها، لا سيما مع تقديمها على قاعدتي اليد والصحة اللتان لا تقلان عن قاعدة الفراغ.
وأما إذا تعارضت مع " الاقرار " كما إذا قامت البينة على أن هذا المال لزيد ولكنه أقر نفسه بأنه ليس له، فالظاهر تقديم الاقرار عليه، لأنه أقوى حجة عند العقلاء والظاهر أن حكم الشارع بحجيتهما إنما هو من باب امضاء بناء العقلاء بجميع شؤونهما حتى من هذه الجهة الا ما خرج بالدليل.
والحاصل انه لا يشك أحد انه لو قامت البينة على ملكية شئ لانسان، ولكنه أقر نفسه بعدمها، ان بناء العرف والعقلاء على تقديم اقراره وتخطئة البينة، ولم يرد في الشرع ما يدل على خلافه.
نعم يظهر من بعض الروايات المعتبرة الواردة في أبواب القتل، انه إذا شهدت الشهود على شخص انه قاتل، ثم أقر آخر انه هو القاتل، وان المشهود عليه برئ من قتله، ان أولياء المقتول مخيرون بين أمور.