انهم شركاء على نحو الإشاعة، بل أقول إن لأرباب الزكاة حقا وضعيا فيها، وقد أوضحنا حال هذا الحق وآثاره في أبواب الزكاة، وانه حق لا كسائر الحقوق له أحكام خاصة واخترنا هذا القول من بين الأقوال الثمانية الموجودة في المسألة في كيفية تعلق حق الفقراء بأموال الأغنياء.
أما إذا لم يكن من هذا القبيل فلا شك ان أدله تعلق هذه الواجبات المالية حاكمة على قاعدة التسلط لأنها ناظرة إليه، فلا يبقى شك في تخصيصها بها ولو لم تكن النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا.
إلى هنا تم الكلام في " قاعدة التسلط " ويتلوه الكلام إن شاء الله في قاعدة " حجية البينة ".
9 جمادى الأولى 1404