3 - إذا لم يلزم شئ منهما ولكن بدا له التصرف عبثا، أو لبعض المنافع الجزئية التي لا يعتد بها.
4 - إذا كان قصده من ذلك التصرف الاضرار بالغير فقط من دون ان ينتفع به.
لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الأخير فإنه القدر المتيقن من عموم لا ضرر، بل الظاهر أن مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة كما أشرنا إليه في بيان قاعدة لا ضرر.
وما الصور الثلاثة الأخرى فظاهر المحكى عن المشهور الحكم بالجواز فيها مطلقا، بل ادعى الاجماع عليه في الصورة الأولى.
ولكن صريح بعضهم كالمحقق، وظاهر آخرين كالعلامة في التذكرة والشهيد في الدروس (رضوان الله عليهم) استثناء الصورة الأخيرة حيث قيد الأول منهم الجواز بصورة دعاء الحاجة إليه، والباقي بما جرت به العادة، ومن المعلوم انه لم تكن هناك حاجة في الصورة الأخيرة، ولا جرت به العادة، ولعل كلمات غير هؤلاء الاعلام أيضا منصرفه عن هذه الصورة، فيبقى الكلام في الصورتين الأولتين.
وشيخنا العلامة الأنصاري (ره) حكم بتقديم جانب المالك فيهما، نظرا إلى عموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وقاعدة نفى الحرج، بعد سقوط لا ضرر من الجانبين.
والانصاف ان قاعدة التسلط حيث إنها متخذة من بناء العقلاء بامضاء من الشرع، في حد ذاتها قاصرة عن شمول كل تصرف.
فأي عاقل يجوز للمالك التصرف في ماله بما يوجب ضررا على جاره من دون عود منفعة إليه أو دفع ضرر منه، بل عبثا وتشهيا؟!
بل اي عاقل يرخص للمالك ان يجعل داره مدبغة بين دور المسلمين، وحانوته حداد في صف العطارين بما يوجب فساد أمتعتهم وبضاعتهم، وعدم قدرتهم