حجية البينة والمراد منها هنا شهادة عدلين، أو ما يقوم مقامها من شهادة المرأة، في جميع الموضوعات، مما يترتب على حكم من أحكام الشرع، فلا يدور الكلام مدار لفظ " البينة " فلا يهمنا البحث في أن تسمية شهادة العدلين باسم البينة هل هي حقيقة شرعية ثابتة من لدن زمن النبي صلى الله عليه وآله أو بعد ذلك في زمن المعصومين عليهم السلام أو في لسان الفقهاء؟
والحاصل ان المقصود هنا اثبات قاعدة كلية تقوم على حجية شهادة عدلين في جميع أبواب الفقه، سواء في باب القضاء أو غيره من الأبواب والموضوعات.
وعدها من القواعد الفقهية - لا من المسائل الأصولية ولا المسائل الفقهية - إنما هو من هذه الجهة، فإنه لا يبحث هنا عن ما يقع في طريق الاستنباط حتى يكون مسألة أصولية، بل يبحث عن ما يقع في طريق اثبات الموضوعات.
كما أنه ليست من المسائل الخاصة في الفقه، لأنه يجرى في جميع الأبواب من الطهارة إلى الديات، وعلى كل حال نتكلم في هذه القاعدة في مقامات:
1 - المقام الأول: في تعريف البينة ومعناها لغة وشرعا.
2 - المقام الثاني: في أدلة حجيتها بعنوان عام من الكتاب والسنة والاجماع وبناء العقلاء.