2 - الملكية للمسلمين جميعا.
3 - ملك الحكومة الاسلامية.
ولكن في الواقع لها شقوق اخر تنقسم هذه الأقسام إليها ربما تبلغ ستة أنحاء.
فإن الملكية الشخصية قد تكون على نحو المشاع، وهو اشتراك جماعة في ملك على سهام متساوية، أو مختلفة، ولهذا النوع من الملكية أحكام خاصة مذكورة في أبواب البيع، والإجارة، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، وغيرها. أضف إلى ذلك الوقف الخاص، فإنه أيضا قسم آخر من الملكية المشتركة، ولكن ليس كالمشاع وله أيضا أحكام خاصة مذكورة في أبواب الوقف.
وهنا نوع آخر من الملكية في الموقوفات العامة كالمساجد والقناطر الموقوفة والخانات وشبهها، فعلى القول بأنها من قبيل فك الملك، وانها خارجة عن ملك كل أحد حتى المسلمين جميعا فهي خارجة عن المقسم في هذا البحث.
ولكن ذكرنا في محله ان هذا القول وان اشتهر في ألسنة المعاصرين ولكنها لا تساعده الأدلة فإنه لا شك انه إذا خربت بعض أبنية المسجد وبقى منها أخشاب وأبواب وأحجار، لا تنفع في تعميره وتجديد بنائه، وليس هنا مسجد آخر يستفاد منها فيه، انه يجوز بيعها وصرف ثمنها في تعميره وتجديد بنائه، ولو كان من قبيل فك الملك لم يصح هذا فإنه لا بيع الا في ملك.
والفرق بين ارض المسجد وبناؤها بعيد عن الصواب لعدم الدليل عليه.
فلا مناص عن قبول كونه ملكا اما لجميع المسلمين، ولكن لا كالأراضي المفتوح عنوة، فإن لها أحكاما خاصة لا ترتبط الا بها.
أو يقال إن المساجد وأشباهها ملك تشريعي لله وإن كان هو مالك الملوك وله ملك السماوات والأرض، لكنها مالكية تكوينية ناشية عن خلقها وتدبيرها وفقرها إليه تعالى، فله جل شأنه ملك تشريعي وإن كان هو مالك تشريعا أيضا لجميع الاملاك لكنها ملك طولي فوق ملك العباد.