دائما " ثم المستدل عليه بان لفظ الايجاب صالح لهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الاجل، وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني.
ولان الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل.
ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال إن سمي الاجل فهو متعة، وان لم يسم الاجل فهو نكاح ثابت.
ثم أورد على الجميع بقوله: " وفيه نظر لأن المقصود إنما هو المتعة، إذ هو الغرض، والأجل شرط فيها وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة غير كافية، مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ، والمعتبر اتفاق اللفظ والقصد على معنى واحد، وهو غير حاصل هنا - إلى أن قال:
والخبر مع قطع النظر عن سنده ليس فيه دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الاجل يكون دائما بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الاجل، وهو كذلك لكنه غير المدعى.
ثم استنتج من جميع ذلك أن القول بالبطلان أقوى (1).
وقال السبزواري في " الكفاية " في كتاب النكاح: " لو لم يذكر الاجل وقصد المتعة قيل ينعقد دائما، وقيل يبطل مطلقا، وقيل إن كان الايجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد، وقيل إن الاخلال بالأجل ان وقع على وجه النسيان والجهل بطل، وان وقع عمدا انقلب دائما والقول الأول مذهب الأكثر - ثم استدل له بمثل ما ذكره الشهيد الثاني، وأورد عليه بما يشبهه - ثم قال - والمسألة محل اشكال (2).
هذا ولكن ذهاب المشهور إلى هذا الحكم غير ثابت، بل يمكن أن يكون