قلنا: ليس المدار في المعاملات على الدواعي الشخصية، بل الملاك على الدواعي النوعية، فبحسب النوع، الشرط تابع، واصل المتاع مقوم، وهذا هو معيار تعدد المطلوب عند العقلاء، ولذا لا يفرقون في مباحث خيار العيب بين من يكون وصف الصحة مقوما عنده شخصيا، ومن لا يكون كذلك.
والحاصل ان قواعد الشرط وبناء العقلاء لا تدور مدار الدواعي الخاصة لا في مقامنا هذا ولا في غيره وإنما تدور مدارها نوعيا.
ومن هنا يظهران ما افاده " المحقق النراقي " في " عوائده " ما لفظه:
" لا يخفى ان ما ذكروه ان العقود تابعة للقصود فإنما هو على سبيل الأصل والقاعدة على ما عرفت، ويمكن ان يتخلف في بعض المواضع، لدليل خارجي، كان يحكم الشارع بصحة عقد مع فساد شرطه، فيقال ان ذلك خارج عن القاعدة بالدليل " (1).
منظور فيه، لما عرفت من أن هذا ليس تخصيصا في القاعدة، ولا يكون خارجا عنها بدليل.
ومنه يظهر الحال في تخلف وصف الصحة ومسألة خيار العيب فلا نحتاج إلى مزيد بحث فيه.
هذا كله بناء على كون الشرط الفاسد غير مفسد واما بناءا على الافساد فلا كلام.
* * * 6 - وقد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك (مبنيا على المعلوم) أو باع ما يملك على مالا يملك (مبنيا على المجهول) فإن المتعاقدين قصدا المعاملة في مجموع المبيع والثمن، واما المبادلة بين بعض الثمن والمثمن