ما يملك ومالا يملك صحيح عند الكل، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته على قول كثير، وترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور " (2).
وقد عرفت ان شيئا مما افاده (قده) لا يكون نقضا على القاعدة.