فشئ لم يقصداه، فلو صحت بالنسبة إلى ما يملك، وبطل فيما لا يملك، عد جزء من الثمن، " فما قصداه لم يقع، وما وقع لم يقصداه " ولذا قال العلامة الأنصاري (قدس سره الشريف) بخروجه عن تلك القاعدة بالنص والاجماع (1).
والانصاف انه يمكن تطبيقه أيضا على القواعد، بحيث لا يكون استثناءا في قاعدة التبعية بما عرفته من البيان في الشرط الفاسد، من أن العقد فيه " أركان " و " توابع " وتخلف الأركان يوجب الفساد قطعا، واما تخلف التوابع لا يوجبه، بل قد يوجب الخيار، وما نحن فيه من هذا القبيل.
فإن نوع المتاع وإن كان ركنا في المعاملة كالفرس والحمار والحديد والنحاس، ولكن مقداره وكميته ليس ركنا في الغالب عند العقلاء، بل من قبيل تعدد المطلوب فمن اشترى عشرين منا من الحنطة بعشرين درهما، ثم ظهر نصفه مما لا يملكه، فالمعاملة تتجزى في هذه الاجزاء وتصح في العشرة في مقابل العشرة، لما عرفت من أن المقدار من قبيل تعدد المطلوب، ولكن وقوع هذا التخلف يوجب خيار تبعض الصفقة.
وقد عرفت ان المدار في هذه المقامات على الدواعي النوعية لا الشخصية.
نعم إذا كان الربط بين ما يملك ومالا يملك بحيث لا تتعلق بواحد منهما الدواعي النوعية كما في النعلين ومصراعي الباب فلا يبعد الحكم بالفساد حينئذ فتدبر.
* * * 7 - ومما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الاجل فإنها تنقلب دائما عند المشهور كما ذكره في المسالك، حتى عند قصدهما الاجل، قال ما لفظه:
" ولو قصدا المتعة واخلا بذكر الاجل، فالمشهور بين الأصحاب انه ينعقد