وقد يجاب عنه بان هذا من قبيل الأحكام وقد عرفت ان الحكم لا يتبع قصد المتعاملين.
وفيه ان الشرط من خصوصيات المعاملة، بل قد يكون له قسط من الثمن في المعنى، وان لم يقابل به في الظاهر، وقد يرضى انسان بالعقد مع شرط خاص ولا يرضى بدونه ابدا، فهذا داخل في موضوع المعاملة فكيف يصح الحكم بتبعية العقود للقصود مع الانفكاك بين الشرط والمشروط؟ وبالجملة وقع الخلط في هذا الجواب بين الموضوع والحكم.
والحق في الجواب ان يقال: ان قضية الشروط ليست كقضية الثمن والمثمن، أو الزوج والزوجة في النكاح، بل هي أمور تعتبر في المعاملة بعنوان تعدد المطلوب، فتخلفها لا يوجب فسادا في العقد، وإنما هو تخلف في بعض المطلوب منه فيوجب الخيار فقط.
وان شئت قلت للعقد أركان وتوابع، فإذا تخلف أركانها فسدت، واما عند تخلف التوابع لا يفسد، بل يكون فيه الخيار، نظير تخلف الوصف أو وجود عيب في المتاع، فإنه لا يوجب فسادا في العقد قطعا، مع أن وصف الصحة ربما يكون قيدا قي قصد المتبايعين بلا اشكال فلماذا لا يوجب تخلفه فساده، والوجه ظاهر وهو ان أصل المعاملة مطلوب، ووصف الصحة مطلوب آخر، وهذا بخلاف ما إذا باع الفرس فبان حمارا، أو باع الحديد فبان نحاسا، فإنه تخلف في أركان المعاملة.
وبالجملة الفرق بين المقدمات والتوابع، وكون الأول من قبيل الركن، والثاني من قبيل تعدد المطلوب أصل مهم يتبنى عليه حل كثير من المشكلات في أبواب المعاملات فلا تغفل.
ان قلت: قد يكون تمام مقصود المتبايعين ذاك الوصف أو الشرط، وحيث لا يرضى واحد منهما بدونه بل لا يكون عندهما فرق بين الركن والتابع، بل التابع قد يكون ركنا عندهما.