قاعدة تلف في زمن الخيار ومما اشتهر بين الأصحاب حتى ادعى عليها الاجماع ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
قال في " مفتاح الكرامة ": " انه حكم العلامة في القواعد وفي التذكرة والمحقق الثاني والفاضل الميسي أنه يكون التلف من المشتري إن كان الخيار للبايع، أو لهما أو لأجنبي، وانه إن كان للمشتري خاصة فمن البايع، وهو فيما عدا الأجنبي وما عدا ما إذا كان الخيار لهما على ما ستعرف الحال فيه موافق لما في السرائر، وجامع الشرايع والارشاد، وشرحه، ومجمع البرهان، من أن التلف إن كان في مدة الخيار فهو ممن لا خيار له.
ثم قال: وهو معنى ما في الشرايع والتحرير والتذكرة والمسالك والمفاتيح من أنه إن كان الخيار للبايع فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البايع.
ثم قال ولا أجد في شئ من ذلك خلاف " (1).
ويظهر من هذا الكلام ان أصل المسألة مما لا خلاف فيه بينهم وان وقع الكلام في جزئياته وخصوصياته.