من قبيل ما ذكره الشيخ (قدس سره) في " الخلاف " حيث قال:
النكاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته ان يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم فإن لم يذكر المدة كان النكاح دائما " (1).
والظاهر أن مراده من هذه العبارة ما إذا لم ينو الاجل بل نوى معنى اللفظ على اطلاقه، ولا أقل من الاجمال.
ويشهد له ما استدل لمذهب المشهور - كما في الرياض - بصلاحية العقد لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الاجل وللدوام بعدمه، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني لأن الأصل في العقد الصحة (2).
فإن من المعلوم ان مجرد صلاحية اللفظ عند قصد خلاف معناه غير كاف في صحة العقد، بل الصلاحية إنما تنفع مع القصد.
وعلى كل حال لا دليل على أصل هذه المسألة، لا من القواعد العامة والعمومات ولا من الروايات الخاصة، فحينئذ لا يكون نقضا على عموم هذه القاعدة، أي قاعدة تبعية العقود للقصود.
وقد تخلص من جميع ما ذكرنا ان شيئا مما أورد على هذه القاعدة بعنوان النقض لا يكون نقضا عليها بل هو بين ما لم يثبت وما يكون ثابتا وليس نقضا.
ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره العلامة الأنصاري (قده) في بعض كلماته في مبحث المعاطاة وانه لو قلنا بان نتيجتها الإباحة يلزم انثلام قاعدة تبعية العقود، وما قام مقامها، للقصود، بقوله: " ان تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير - ثم ذكر تأثير العقد الفاسد في الضمان (ضمان المثل أو القيمة) ثم قال: - وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة الا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء، وبيع