حينه، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، كما قد تشعر به رواية عقبة، وبه صرح في المبسوط وما تأخر عنه مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري - إلى أن قال - وحينئذ فيقدر دخوله في ملك البايع قبل التلف آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه (1).
وقال في " التذكرة ": إذا انفسخ العقد كان المبيع تالفا على ملك البايع فلو كان عبدا كان مؤنة تجهيزه عليه، وبه قال الشافعي، وهل يقدر انه ينتقل الملك إليه قبيل التلف، أو يبطل العقد من أصله؟ فيه احتمالان، وأصح وجهي الشافعية الأول (2).
وقد عرفت ان كون الفسخ من أصله أو من حينه لا ربط له بما نحن بصدده، والمقصود هنا انه يقع الفسخ على كل حال قبل التلف آنا ما، اما من أصله أو من حينه فينتقل المال إلى البايع فيكون التلف في ملكه، وهل يترتب عليه سائر آثار الملك مثل ما ذكره العلامة في عبارته السابقة عن التذكرة من كون مؤنة تجهيز العبد التالف على مالكه أو يكون ثمرة انتقال المال إلى البايع كون تلفه من ماله لا غير، فيه وجهان والقدر المتيقن الثاني وظاهر اطلاق الحديث الأول فتأمل.
إلى غير ذلك مما ورد في كلماتهم في هذا المجال، ونختم هذا البحث بما ذكره الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: " المراد انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه ويرجع الثمن إلى ملك المشتري، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتري، وليس للمشتري مطالبة البايع بالمثل أو القيمة، وإن كان الحكم بكونه من مال البايع يوهم ذلك، وإنما عبروا بذلك تبعا للنص، والمراد منه ما ذكرناه وحينئذ يقدر دخوله في ملك البايع قبل التلف آنا ما، فيكون التلف كاشفا عنه " (3).