فإن الامر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر، وبعده، والبايع غير مقصر والقاعدة تقتضي كونه من ماله " (1).
ولكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.
* * * 2 - السنة العمدة في دليل المسألة هي عدة روايات مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام.
1 - منها: الرواية المعروفة عنه صلى الله عليه وآله " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ".
وهذه الرواية وان كانت مرسلة، ولم توجد في أكثر كتب الحديث منا ومن غيرنا، ولكنها مشهورة معروفة.
نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي (2) ومن هنا قال في مفتاح الكرامة وضعف السند منجبر بعمل الكل، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام وفي خيار التأخير (3).
وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام: للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " (4).
ومن هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه: