وكلامه جيد بالنسبة إلى ما هو المقصود، أعني معنى كون التلف من مال البايع ولكن يرد عليه أولا ان مسألة كون الفسخ من حينه أو من أصله لا دخل له بما نحن فيه والخلط بين المسئلتين غير جايز، وثانيا قوله ان النص يوهم جواز مطالبة البايع بالمثل أو القيمة غير صحيح، بل ظاهر هذا التعبير هو انفساخ البيع فتدبر.
* * * 3 - بناء العقلاء في القاعدة قد يدعى ان هذه القاعدة مقبولة عند العقلاء، وان بنائهم على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض، وانه يرجع الثمن إلى المشتري، وان الوجه فيه ان قوام المعاملة عندهم بالقبض والاقباض، وإن كان انشاء العقد والمبادلة بين المالين قبل ذلك كثيرا، فإذا سقط المثمن عن قابلية القبض والاقباض وكونه بدلا عن الثمن، فتنفسخ المعاملة قهرا، فيذهب من كيس صاحبه قبل المعاوضة.
هذا ولكن كون بنائهم عليه غير ثابت، والاستدلال الذي ذكر غير كاف في اثبات المقصود، وان شئت اختبر المسألة فيما إذا أدى المشتري الثمن ولم يقبض المتاع بتأخير من البايع، (مع كون البيع شخصيا) لبعض الموانع، ثم ارتفع قيمة المتاع بعد ذلك فتلف عنده من دون أن يكون العين أمانة عنده، فكون البايع ضامنا للثمن فقط دون المتاع الذي ارتفعت قيمته أول الكلام.
وبالجملة لو ثبت بناؤهم على ذلك في بعض الموارد فهو غير ثابت في الجميع بل يمكن أن يكون بناؤهم في بعض الموارد من باب عدم تفاوت قيمة المتاع عن الثمن الذي أعطاه.
فالعمدة في المسألة ما عرفت من روايات الباب المؤيدة باجماع الأصحاب.