2 - شمول رواية " عقبة بن خالد " له فإن قوله عليه السلام في ذيل الرواية " فإذا أخرجه من بيته (اي اقبض البايع المتاع) فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " ان المشتري ضامن للثمن بعد قبض المثمن.
وأورد عليه بأمور: أحدهما - ان الرواية " عقبة " إنما تدل بعد القبض.
ثانيها - انه يمكن حملها على كون الثمن كليا كما هو الغالب، والضمان أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع.
ثالثها - انه لا جابر لهذه الرواية الضعيفة بالنسبة إلى ذلك (وان تمت دلالتها بالنسبة إلى المبيع لانجبارها كما عرفت) " انتهى " (1).
هذا ولكن العمدة من اشكالاته هو الاشكال الأول لأن كون الثمن كليا خلاف ظاهر الحديث جدا، لأنه لا معنى حينئذ لضمان المشتري لحق البايع حتى يرد ماله إليه، فإن هذا كالصريح في كون الثمن شخصيا، بل لا يتصور التلف في الثمن الكلي، وكذا التفكيك في العمل بين الفقرتين مشكل بل قد يظهر منهم العمل بهما كما عرفت.
ولكن هنا " اشكال آخر " يرد على الاستدلال بالرواية وهو ان كون المشتري ضامنا لحق البايع حتى يرد ماله إليه لا يدل على كون تلف الثمن من ماله، ليكون ملازما للفسخ من حينه أو من الأصل، بل لعل الضمان هنا إنما هو بالمثل أو القيمة، والوجه فيه عدم العذر للمشتري بعد قبض المتاع في تأخير أداء الثمن.
فالاستدلال بهذه الرواية أيضا ضعيف.
3 - " الغاء الخصوصية " عن حكم المثمن وتنقيح المناط فيه، بان يقال: ان العلة لانفساخ البيع إنما هو عدم استحكامه قبل القبض، وهذا أمر مشترك بين الثمن والمثمن، والانصاف ان هذا أيضا تخرص على الغيب، وقول بلا دليل.