ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، والا فلا بيع بينهما (1).
واستدل به السبزواري في الكفاية في كتاب البيع حيث قال: ولو تلف المبيع كان من مال البايع بعد الثلاثة بلا خلاف اعرفه، وقبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر " صحيحة علي بن يقطين "، مؤيدا برواية عقبة بن خالد، وذهب المفيد والمرتضى وسلار ومن تبعهم إلى أن تلفه من المشتري نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار (2).
هذا والرواية وان كانت قوي السند ولكن الظاهر أنه لا دلالة لها على ما نحن بصدده، فإنه لا نرى فيها ما يدل على حكم التلف في ثلاثة أيام، بل السؤال والجواب عن حكم البيع عند عدم القبض والاقباض، من دون تعرض لحكم التلف، فإذا لا يبقى من الروايات الا الأوليات اللتان أشرنا إليهما آنفا.
* * * بقي هنا شئ وهو ان ظاهر الخبرين الذين هما الأصل في المسألة: النبوي، ورواية عقبة بن خالد، ان التلف يتحقق في مال البايع، مع أن المالك ملك المشتري بحسب البيع الصحيح السابق، فمعنى هذا الكلام انه ينفسخ العقد آنا ما قبل التلف وينتقل المبيع إلى ملك البايع، والثمن إلى ملك المشتري، فيكون تلف المبيع من مال بايعه، واما ان الفسخ هل هو من حينه، أو من الأصل الذي تظهر ثمرته في النمائات المتخللة فهو أمر آخر، سيأتي الكلام فيه، ولا دخل له بما نحن بصدده فعلا، وإن كان يظهر من كلمات بعضهم انه وقع الخلط بينهما عنده.
قال في مفتاح الكرامة: ومعنى كونه من مال بايعه انه ينفسخ العقد بتلفه من