" وهذا الخبر لم نقف عليه فيما وصل إلينا من كتب الاخبار، ووجه الايهام فيه قوله " من مال بايعه "، فإنه دال على خروج ذلك عن ملكه بالبيع، فليس معنى قوله " من ماله " الا باعتبار ضمانه مثله أو قيمته (1).
وسيأتي الكلام فيما أشار إليه من وجه الايهام في الحديث.
2 - منها: ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (2).
والرواية وان كانت ضعيفة لجهالة " عقبة بن خالد " وكذا الراوي عنه " محمد ابن عبد الله بن هلال " ولكن الذي يسهل الخطب عمل المشهور بها، بل قد عرفت ان مضمونها مما قد ادعى تواتر الاجماع عليه، ولذا قال في الرياض مشيرا إليه والى الرواية السابقة: " وقصورهما سندا منجبر بعمل الكل جدا، فهما بعد الاجماع مخرجان للحكم هنا عن مقتضى القاعدة المتقدمة القائلة بحصول الملكية بمجرد العقد المستلزم لكون التلف من المشتري " (3).
وقال في مفتاح الكرامة مشيرا إليهما وضعف السند فيهما منجبر بعمل الكل فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام ومبحث خيار التأخير (4).
3 - ومنها ما رواه علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع