ثمن المعين قبل قبضه يكون من مال البايع، لأنه صار ماله بالعقد على عينه، لكن ظاهر مجمع البرهان انه كالمبيع وانه لا خلاف فيه، قلت: قد صرحوا بذلك في باب الشفعة، بل ظاهرهم هناك الاتفاق على ذلك من دون تأمل ولا اشكال، وقال في مجمع البرهان ان في خبر عقبة ايماء إلى التعميم في البايع والمشتري ويمكن إرادة المشتري من البايع في النبوي فإنه لغة يطلق عليهما ولا يضر عدم صحة السند لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر " انتهى (1).
وقال في الرياض:
" ان مقتضى الأصل واختصاص ظاهر الفتاوى والنص بالبيع كون الحكم في تلف الثمن تلفه من مال البايع لأنه صار بالعقد ماله، فيجب أن يكون التلف منه، الا ان ظاهر بعض الأصحاب الحاقه بالأول، مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وعلى ارادته من المبيع، وإرادة المشتري من البايع، التفافا إلى صدقهما عليهما لغة " (2).
هذا ولكن لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى انتقال الثمن بمجرد العقد إلى ملك البايع انه إذا تلف تلف من ملكه، ومن يدعي كونه من ملك المشتري لابد له من إقامة الدليل على انفساخ العقد آنا ما من حينه أو من أصله، وبدون إقامة الدليل لا يمكن المصير إليه.
وغاية ما يستدل به للعموم، فيما عرفت من كلماتهم وغيرها أمور:
1 - شمول النبوي " كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " للبايع والمشتري والثمن والمثمن بناءا على صدق هذا العنوان على كليهما كما أشار إليه غير واحد منهم.
ولكن الانصاف انه مخالف للظاهر جدا، لا يمكن المصير إليه من دون قرينة.