ويقرب منه ما ذكره في الرياض: " هل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتري أو البايع وجهان مبنيان على أن التلف هل هو امارة الفسخ للعقد من حينه أو من أصله؟ ظاهر المسالك وغيره الأول مشعرا بدعوى الوفاق عليه، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، لكن ينافيه ظاهر النص والعبارة كعبارات الجماعة فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البايع آنا ما ويكون التلف كاشفا عنه (1).
وقال السبزواري في الكفاية: " إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج وثمرة النخل كان ذلك للمشتري، قالوا فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري، وله النماء، وهذا مبني على أن التلف إنما يبطل البيع من حينه " (2).
وحيث قد عرفت انه لا طريق لنا إلى الحكم في المسألة الا من طريق روايات الباب، فاللازم ملاحظة مفادها، نعم لو وصل الامر إلى الشك فالقاعدة تقتضي كونها للمشتري لأن الملك كان ملكه، بمقتضى العقد فالنماءات له، فما لم يقم دليل على خلافه فاللازم الحاق المنافع به.
فنقول: اما قوله صلى الله عليه وآله " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " فلا دلالة فيه على شئ من الامرين، وكونه من مال البايع لا دلالة على أن الفسخ من أصله، بل لعله بمعنى انه بحكم مال البايع، أو انه يقع الفسخ قبل التلف آنا ما، فيعود الملك إلى البايع ويكون التلف من ملكه، فلا دلالة لها على شئ.
وكذلك قول الصادق عليه السلام في رواية عقبة بن خالد بعد السؤال من أن المتاع إذا سرق من مال من يكون؟ قال: " من صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ".
وبالجملة لا يظهر من روايات المسألة بالنسبة إلى النماءات شئ وقد عرفت