عشرة أو أكثر: منها كونه واجدا لشرائط التكليف مثل البلوغ والعقل.
ومنها اعتبار الرشد فيه على اشكال.
ومنها أن يكون ما يدعيه خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه بأحد أنواع الولاية أو يكون حاكما في الحسبيات.
ومنها أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا.
ومنها أن يكون مورد الدعوى غير مجهول ولا مبهم بل معلوما بالنوع والوصف والقدر.
ومنها أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي شيئا.
ومنها أن يكون في مقابلة خصم ينكر ما يدعيه.
ومنها أن يكون دعواه عن بت وجزم.
ومنها انه لابد من تعيين المدعى عليه بشخصه... إلى غير ذلك مما ذكروه.
ولكن الانصاف ان جل هذه الأمور ليست من قبيل الشرائط الزائدة على ماهية الدعوى وصيرورة المدعي مدعيا، بل أمور مستفادة من هذا المفهوم وتحليل مغزاه بعينه، فمثل صراحة الدعوى (أو ظهوره) وكذلك كونه عن بت وجزم، لا عن احتمال وظن، معتبر في مفهوم الدعوى، فإنها بدونه لا يعد دعوى، وكذلك إذا كان ما يدعيه أمرا غير ممكن عقلا فلا يعد عند العقلاء دعوى وكذا إذا لم يكن في مقابله خصم.
وهكذا إذا لم يكن الدعوى لنفسه أو لمن إليه امره، بل كان غير مرتبط به فإن هذا أيضا لا يعد دعوى عند العقلاء، وهكذا غيره من اشباهه. فإذا ادعى رجل حق رجل مظلوم وأقام الدعوى له يقال له هذا أمر لا يعنيك حتى تدعي، وإعانة المظلوم وإن كان حقا ولكن في مسألة إقامة الدعوى لابد أن يكون من ناحية صاحبه أو وكيله أو الولي الفقيه أو القاضي المنصوب عموما أو خصوصا من قبله، نعم إذا