ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما أوصى به من الدين، ممن يؤخذ الدين؟
امن الورثة، أو من الوصي؟ قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (1).
إلى غير ذلك مما في معناه.
ويمكن الجواب عن الجميع بحملها على ما إذا وجد مستحق الزكاة، أو صاحب الدين وتوانى في دفعها إليه، كما يشهد له صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟
فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال - وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (2).
وبالجملة لا تنثلم قاعدة " عدم ضمان الأمين " بشئ من هذه، غاية الأمر يكون تخصيصا لها في بعض مصاديقها وقد عرفت ان لها محامل اخر غير التخصيص فتدبر جيدا.
* * * 7 - ما وردت في أبواب اللقطة وانه إذا تلفت فالواجد ضامن له، مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجئ طالبها، فيعطيها إياه، وان مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو ضامن (3).
ولكن يمكن حملها على صورة التعدي أو التفريط في حفظها أو على من نوى