أمروا الكفار بتطهير أبدانهم وثيابهم والاغتسال من الجنابة، مع أن الكافر إذا دخل الاسلام يبقى على حالته السابقة بالنسبة إلى هذه الأمور الا ان يؤمر بخلافه؟ لا يخلو عن اشكال.
وقال الشهيد الثاني في المسالك في باب غسل الجنابة انه يمكن أن يقال على هذا يحكم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان في غير عبادة مشروطة به، لأن الوجوب من باب خطاب وضع الشرع، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الاسلام حكم عليه بوجوب الغسل أعمالا للسبب المتقدم كما لو أجنب الصبي بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة (1).
ويظهر من الخلاف أيضا وجوب الغسل عليه بعد اسلامه، قال في المسألة " 70 " من كتاب الطهارة ما لفظه: " الكافر إذا تطهر أو اغتسل على جنابة ثم أسلم لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة انه يعتد بهما، دليلنا ما بيناه من أن هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نية القربة والكافر لا يصح منه نية القربة في حال كفره لأنه غير عارف بالله تعالى فوجب ان لا يجزيه (2).
وكلامه وإن كان ناظرا إلى غير المقام ولكن يستفاد منه المقصود بطريق أولى.
وقال الفقيه الماهر قدس سره في الجواهر في كتاب الطهارة: فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده، ويصح منه لموافقته للشرائط جميعها، إذا الظاهر أن المراد بكونه يجب ما قبله إنما هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية البحتة، لا فيما كان الخطاب فيه وضعيا كما فيما نحن فيه، فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه فيلحقه الوصف وان أسلم (3).