وقوله " لأنه أفسدها عليه " في معنى من أفسد أو أتلف مال الغير فعليه غرامته، فالرواية وان وردت في مورد خاص ولكن يمكن استفادة العموم منها بحسب تعليله.
وفي معناه رواية أخرى وردت في نفس الباب ولكنها خالية عن التعليل.
الطائفة الثالثة: ما وردت في أبواب الديات وهي كثيرة:
مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (1).
وصدرها وإن كان ناظرا إلى حكم دية الانسان وهو خارج عن ما نحن فيه، ولكن عموم التعليل يشمل الخسارة الواردة على الحيوان أو غيره مما هو داخل في المقصود.
منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن (2).
وما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (3).
فإن قوله أصاب شيئا يشمل الانسان والحيوان وغيرهما ولعل الأظهر في مثل هذا التعبير غير الانسان.
الطائفة الرابعة: ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة إلى ما يفسده وهي كثيرة جدا:
منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار يفسد، فقال كل أجير