كل حال لاشك انه لا ينبغي ترك الاحتياط بالاغتسال لعدم ظهور شمول قاعدة الجب له وعدم الاطمينان بوجود السيرة على خلافه.
اما الأحكام الوضعية كالرضاع والمحرمات السببية كدمومة الزوجة التي حصلت بينها وبين غيرها قبل اسلامها فلا ينبغي الشك في اجراء أحكامها عليها لأنه يصدق عليه بعد الاسلام الأخ الرضاعي، أو صهر البنت، أو أم الزوجة أو غير ذلك من هذه العناوين، فلا مساس للقاعدة بهذه الأمور التي موضوعاتها باقية وليست من العقوبات وشبهها، لما عرفت في معنى الحديث.
أما مثل " التطليقات الثلاث " التي تحقق جميعها أو بعضها قبل الاسلام ثم أسلم فالظاهر أنه كذلك، لأنه الفراق اثر وضعي اعتباري للتطليقات، ولا دخل للاسلام والكفر فيه، وليس من العقوبات وشبهها حتى يجب الاسلام عنه، اللهم الا أن يقال إن مثل هذا الحكم لم يثبت من قبل، بل هو حكم اسلامي في هذا الدين، فالاسلام يرفعه، وعليه يحمل ما رواه في البحار عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر فقال إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل ما تقول؟ قال كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب عليه السلام فجاء علي عليه السلام فقال قص عليه قصتك، فقص عليه القصة فقال علي عليه السلام هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة (1).
وقد عرفت روايته من طرق أهل السنة أيضا.
ولازمه سقوط ما وقع من الطلاق في حال الكفر فيقتصر على ما وقع في حال الاسلام فيعتبر من تطليقاته الثلاث تطليقتان وتتوقف الحرمة على تطليقة واحدة أخرى والظاهر أن هذا هو معنى قوله " هي عندك على واحدة ".
ولكن سند الرواية ضعيف، والعمل على وفقها لا سيما مع عموم الدليل وهو