وظهر أشد الظهور.
واما بالنسبة إلى الحقوق المالية الإلهية كالخمس والزكاة فالظاهر أنها أيضا كذلك لعمومها، وعدم المانع عنها كما صرح به الأصحاب في فتاويهم، واستندوا إلى الحديث في بعض كلماتهم، ولذا قال في الجواهر " ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالاسلام وإن كان النصاب موجودا، لأن " الاسلام يجب ما قبله " المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب.. بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى الله عليه وآله لاحد ممن تجدد اسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الاسلام، كما أنه لو كان شئ منه لصاع وشاع، كيف والشايع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه، - ثم قال - فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سندا ومتنا وللصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر " (1).
ويظهر من كلامه، ومما ذكرناه آنفا، ان السيرة المستمرة بين المسلمين من لدن زمن النبي صلى الله عليه وآله على عدم اخذ الزكوات والأخماس عمن دخل في الاسلام من أقوى الأدلة على ذلك.
واما ما ذكره في المدارك فلا يخفى ضعفه مما ذكرنا، فإن الحديث لا ضعف له من ناحية المتن، ولا يرد عليه تخصيصات كثيرة، كما بيناه آنفا، واما سنده مجبور بعمل الفريقين وشهرته بينهم. وقياس الكافر على المستبصر قياس مع الفارق.
ومن هنا ظهر انه لا فرق بين السنين الماضية وبين سنته إذا أسلم بعد زمن تعلق الزكاة لعين ما مر من الأدلة.
وقال بعض الفضلاء في محاضراته: قد استدل على سقوط الجانب الوضعي عن الزكاة عن الكافر باسلامه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " الاسلام يجب ما قبله " فكما