وقال المحقق الهمداني في مصباحه: " لا ينبغي الاحتياط في وجوب الغسل عليه بعد أن أسلم وان لم نقل بكونه مكلفا به حال كفره، إذ غايته أن يكون كالنائم والمغمى عليه وغيرهما، ممن لا يكون مكلفا حين حدوث سبب الجنابة، ولكنه يندرج في موضوع الخطاب بعد استماع شرائط التكليف فيعمه قوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا " وقوله عليه السلام: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " ولا ينافي ذلك ما ورد من أن الاسلام يجب ما قبله لأن وجوب الغسل لصلاته بعد أن أسلم من الأمور اللاحقة فلا يجبه الاسلام، وحدوث سببه قبله لا يجدي لأن الاسلام يجعل الافعال والتروك الصادرة منه في زمان كفره في معصية الله تعالى كأن لم تكن، لا ان الأشياء الصادرة منه حال كفره يرتفع آثارها الوضعية خصوصا إذا لم يكن صدورها على وجه غير محرم، كما لو بال أو احتلم فإنه كما لا ترتفع نجاسة ثوبه وبدنه المتلوث بهما بسبب الاسلام كذلك لا ترتفع الحالة المانعة من الصلاة الحادثة بسببهما وكيف كان فلا مجال لتوهم ارتفاع الحدث بالاسلام كما لا يتوهم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي فيها أيضا انها تجب ما قبلها (1).
ولكن العمدة ما عرفت من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وانه هل كان يأمر من دخل الاسلام بالاغتسال عن الجنابة (2) مع أن كلهم أو جلهم كانوا مبتلين بأسبابها، لم نر ما يدل على ذلك، الا روايات رواها البيهقي في سننه تدل على أمر النبي صلى الله عليه وآله لمن أسلم أو أراد الاسلام بالاغتسال في بعض الروايات، وبالاغتسال بالماء والسدر كما في روايات أخرى، من غير تصريح فيها بعنوان غسل الجنابة، فإن قلنا بكفاية ذلك عن جميع ما كان عليه من الأغسال، حتى غسل الحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء اللاتي دخلن في الاسلام، وتم اسناد هذه الأحاديث كان الامر واضحا، والا بقي الاشكال، وعلى