الحديث " (1).
بل لا نجد وجها بينا لتأمله (قدس سره) في ثبوت الحقوق المالية والديون وانها ثابتة لا ترتفع.
أما بالنسبة إلى مثل حدث الجنابة والحدث الأصغر وشبههما فأحكامها باقية بعد الاسلام، ويجب على الكافر بعد اسلامه الطهارة عنها لصلواته، ولكن هل كان ذلك معمولا في صدر الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله وانه كان يدعو من يدخل في الاسلام إلى الطهارة من الجنابة التي كانت به وكذا الحدث الأصغر.
الظاهر نعم بالنسبة إلى الحدث الأصغر، فإن جديد الاسلام كان يتوضأ كما يتوضأ المسلمون لصلاتهم واما الاغتسال عن الجنابة السابقة ولو كان قبل سنين فقد يقال إنه أيضا لازم وليس ببعيد وإن كان لا يخلو عن اشكال.
قال في مفتاح الكرامة في كتاب الصلاة عند الكلام في سقوط قضائها عن الكافر: " واستثنى المحقق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين قال والمعلوم ان الذي يسقط ما خرج وقته، وكذلك الشهيد الثاني وفي الذخيرة ان ذلك محل وفاق وكذا مجمع البرهان قال إن حقوق الآدميين مستثنى بالاجماع " (2).
بل يظهر من بعضهم في بحث مطهرية الاسلام لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، من الاستدلال بحديث الجب له، وأورد عليه في المستمسك بأنه " يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستندا إلى ذلك " (3).
ولكن هل كان ذلك معهودا في صدر الاسلام والأزمنة المتأخرة عنه؟ وهل