ويخرج عنها، فالأصل بقاء هذه الطبيعة والاستعداد.
فإن قلت: إن كون الدم غير الحيض لا ينفي استعداد المرأة للحيض واستعدادها لا يثبت كون الدم منه، فالدليل على هذا الوجه يصير أعم.
قلت: كما أن الطبيعة تقتضي تكون الدم تقتضي خروجها (1) على مقتضى الطبع، فيكون خروج دم الحيض أيضا من مقتضيات الطبيعة، فإذا شك أن هذا الدم من مقتضيات الطبع أم لا تقتضي القاعدة كون الخروج بمقتضى الطبع، فتدبر جدا.
ورابعها: (2) - أي الأدلة على القاعدة - ما دل من الروايات على أن الدم إذا تقدم على العادة فهو حيض وإن كان بوصف الاستحاضة، كما هو ظاهر إطلاق بعضها وصريح بعض آخر، مع ما فيها من التعليل بأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر، وبأنه ربما يعجل الدم (3). ولو لم يكن الإمكان معتبرا في الحكم بالحيضية لم يكن للحكم بها وجه مع التقدم على العادة، سيما مع معارضة العادة الموجبة (4) للظن بعدم الحيضية، إذ مقتضاها كونها في العادة، لا في خارجها، مع أن في التعليل بالتعجيل دليل على أن احتمال تقدم الدم على العادة كاف في الحيضية، وهو المراد بقاعدة الإمكان، فتدبر.
وخامسها: ما دل من الروايات الكثيرة على التحيض بمجرد رؤية الدم:
منها: الخبر المعمول به عندهم: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (5).
ومنها: قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم (6).
وهذه النصوص تدل على أن الدم الخارج مبني على أن يكون حيضا حتى يعلم