عموم وخصوص مطلق، ودليل الامارتين أخص منها، فيعمل به.
نعم، يعتمد على الامارتين في مقدار ما شمله دليلهما، وفيما عدا ذلك أيضا يركن إلى القاعدة.
وفي اعتبار العلم بوجود القرحة أو الجرح، وبحصول الافتضاض للبكر، وكون الشك ابتدائيا أو عمومه للشك فيهما أيضا ولمستصحب الحيض أو القرحة، ولصورة العلم بالامتزاج أو التعاقب - وغير ذلك من الاحتمالات المتصورة - كلام طويل.
وهنا فروع عميقة لطيفة وشحنا بها شرح النافع، من أرادها فليطلبها، فإن فيها ما لم يسبق إليها سابق.
وبالجملة: فما شمله دليل الامارتين من صور المسألة يركن إليهما، وما خرج عنه في نظر الفقيه النبيه فالمرجع القاعدة، كما لو لم يمكن الاختبار بالامارتين من أصله، أو اختبر فلم يتميز، كما لو خرج بعضه منغمسا وبعضه متطوقا، فتعارض المفهومين في الخبر يوجب الركون إلى القاعدة. وفي ما ذكرنا كفاية لمن له درية.
وهنا كلام، وهو أن بعد ما ذكرنا من تقدم الأمارة على الإمكان قد يقال: إن الشارع جعل الأوصاف أمارة عند الاشتباه بالاستحاضة كما جعل الامارتين للقرحة والعذرة، فلا يبقى مورد للإمكان، ولذلك ذهب جماعة من مدققي المتأخرين (1) إلى اعتبار الأوصاف والتميز مطلقا ولم يجعله (2) مقصورا على المضطربة وترك العمل بالإمكان، لكثرة الأخبار المطلقة الدالة على اعتبار الأوصاف.