انتفاؤه باختلال الشرائط ونحوه، فلو لم يكن القاعدة في الحكم بالحيضية مع الإمكان، لكان ينبغي الاستمرار على العبادة حتى يعلم المبطل.
وسادسها: الأخبار الدالة في ذات العادة على أنها إذا رأت الدم فيما بعد العادة تترك العبادة وتستظهر حتى ينكشف الخلاف بالتجاوز عن العشرة (1).
وليس ذلك إلا لإمكان الحيضية، بل هذا يدل على قوة قاعدة الإمكان، إذ الظن الناشئ عن العادة يقضي بعدم كون ما بعدها حيضا، فألغى الشارع هذه الأمارة القوية في قبال الإمكان، فإذا يتسرى الحكم في غير ذات العادة في العمل بالإمكان بالأولوية، لأنه بلا معارض مناف، فتدبر.
وسابعها: ما ورد في الموثق المشهور وغيره: أن الدم قبل العشرة من الحيضة الأولى (2). وليس إلا لمجرد العمل بالإمكان.
ودعوى: أن ذلك دليل في ذلك تعبدا فيما بين العشرة، مدفوعة بأنا نفهم من ذلك أن ليس البناء في الدم على الطهر حتى يظهر كونه حيضا، فتأمل.
وثامنها: روايات الأمارة في القرحة والعذرة (3) فإنها دلت على أن الدم المتطوق من العذرة والخارج من الجانب الأيسر أو الأيمن - على اختلاف في متن الرواية - دم قرحة، وما سواهما دم حيض، مع أنه لا ملازمة، قد لا يكون متطوقا ولا يكون حيضا، ولا يخرج من الجانب للقرحة، ولا يكون حيضا أيضا، فاكتفاء الشارع في الحيضية بفقدان أمارة الخلاف دال على أن الإمكان كاف في الحيض من غير حاجة إلى أمارة دالة عليه.
وتاسعها: الروايات الدالة في الحامل على أن الدم الخارج منها حيض تترك به العبادة، مع التعليل فيها بأن الحبلى ربما قذفت بالدم (4) فإن ظاهرها الحكم