مسلم، والنصوص دالة عليه أيضا، مع أن المحقق - الذي هو ناقل الإجماع - منع من تحيض المبتدئة بمجرد رؤية الدم، ولم يقل عند فقد أمارة العذرة والقرحة بالحيضية (1) إذ الغرض الاستفادة من التعليل ودعوى عدم الفرق بينها وبين غيرها، ولعل توقفه في المبتدئة لتعارض الأدلة، أو لوجود دليل على عدم التحيض راجح في نظره، كما قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل (2) للدليل، وهذا لا يمنع من اعتباره قاعدة الإمكان.
والنظر في أخبار التقدم على العادة: بأن ظاهرها كون الدم واجدا للأوصاف، بدعوى أن لفظ (الدم) ظاهر في الأسود الحار العبيط، وما سواه لا يشمله لفظ (الدم) ساقط جدا، وظهور لفظ (الدم) في المعنى الأعم من واجد الصفة وفاقدها مما لا يمكن إنكاره.
وورود أخبار التحيض في الصائمة في مقام بيان حكم آخر - وهو كون الحيض مفطرا للصوم - لا ينافي دلالته على اعتبار التحيض، إذ قوله: (أي ساعة رأت الدم تفطر) (3) شامل لرؤية الدم المشكوك في الحيضية، مع أنه أمر بالإفطار، وليس إلا لأنه حيض شرعا.
كما أن وجود المعارض لأخبار الاستظهار غير مناف لدلالتها على الإمكان.
وكون الموثقة في مورد الإجماع غير مناف للاستنهاض به على غيره.
ودعوى: أن الفرض في صورة الاشتباه بالقرحة والعذرة في صورة الانحصار فإذا انتفى ذلك بفقد الأمارة تعين الحيضية، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الإطلاق في الروايات.
ومنع تفسير الشيخ الرواية بأيام الامكان ومنع دعواه الاجماع مما لا ينبغي