بالحيضية بالاحتمال، سيما مع الحمل الذي لا يتفق معه الحيض غالبا - بل ذهب طائفة من الأصحاب على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل (1) وجعلوه كالصغر واليأس - فغيرها يعمل فيه بالإمكان بالأولوية القطعية.
وعاشرها: ما دل من الروايات على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض (2). والمراد بأيام الحيض - كما فسره الشيخ في المبسوط (3) - أيام الإمكان، لا خصوص أيام العادة، ومع تفسيره بأيام الإمكان على الإطلاق ادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع (4).
مضافا إلى أن روايات الوصف إنما وردت في مقامات خاصة، ومقتضى القاعدة الاقتصار فيها على مواردها، فلو لم يعمل بقاعدة الإمكان لبقي أكثر المقامات خاليا عن البيان، والبناء على الطهارة حتى يعلم الحيضية مما يقطع (5) بفساده.
بعد ملاحظة هذه الأدلة وفتاوى الأصحاب، فلا وجه بعد ذلك للمناقشة في الغلبة بأنا نمنع حجيتها، وبأنها معارضة بالظن الحاصل من فقد الصفة، فإن الغلبة في مثل المقام حجة، وعدم الصفة - كما قررناه - ليس أمارة للعدم، بل وجودها أمارة للوجود، بل قد عرفت ثبوت الحيضية بدون الوصف في أيام الإمكان أو في أيام العادة، مع ما هو معلوم من طريقة النساء أنهن قد يعرفن أنه حيض مع الخلو عن الوصف.
كما لا عبرة بدعوى: أن إجماع الفاضلين (6) مختص بما بين العشرة وهو