(أوفوا بالعقود) وإطلاقه في الأزمان، والاستصحاب لا يعارضه، فكذلك في المقام، فإن إطلاق الحكم بالطهارة في المشكوك فيه في الرواية لا يعارضها (1) استصحاب النجاسة السابقة.
ولكن الحق تقديم الاستصحاب، لأنه علم شرعي، والرواية مقيدة بعدم العلم. وليس ما نحن فيه من قبيل الخيار، لأن الدليل الاجتهادي الواقعي هناك دل على اللزوم مطلقا من دون تقييد، فلا يعارضه الاستصحاب، وما نحن فيه من الحكم الظاهري التعليقي، فتأمل.
مضافا إلى أنا نقول: إن أدلة الاستصحاب لا مدخل لها هنا حتى يحكم بالتعارض بالعموم من وجه ويلتمس المرجحات، فإنها أدلة للاستصحاب، لا نفس الاستصحاب، والمعارض لأصالة الطهارة إنما هو الاستصحابات الخاصة في المقامات الخاصة، وبينها وبين هذه الرواية عموم مطلق، والاستصحاب أخص مطلقا، فينبغي تقديمه، فتأمل. على أن ظاهر الأصحاب الإجماع على تقديم الاستصحاب على هذا الأصل، فلا وجه للتوقف في ذلك.
الرابع عشر: - من أدلة أصالة الطهارة - ثبوتها في الماء بقولهم: (كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر) (2) وبالاجماع على هذا الأصل فيه، ويتم في سائر المشكوكات بعدم القول بالفرق.
البحث الثاني: في شبهة الموضوع المستنبط وقد عرفت أن المراد به: الشبهة الناشئة عن عدم العلم بمعنى اللفظ، كما إذا قال: (المني نجس) ولم نعلم أن معناه شامل للمذي أم لا، أو (الميتة نجس) ولم