ومنها: أن كلمة (كل) على مقتضى الحقيقة يفيد العموم، فيصير معناه الاستغراق في الأفراد الخارجية الجزئية، فلا تصلح إلا للشبهة الموضوعية، إذ الشبهة الحكمية لا تكون في الكلي دون الأفراد الخاصة.
ومنها: أن المتبادر من العلم هو العلم القطعي، لا الظن الحاصل من الدليل، ولا يحصل القطع بالنجاسة إلا في الموضوع، إذ الأحكام مبنية على ما هو ظني سندا أو دلالة أو معا، فالحمل على الشبهة الحكمية غير صحيح.
ومنها: أن ظاهر الرواية البناء على الطهارة مطلقا من دون فحص، ولو كان يشمل الشبهة الحكمية للزم التقييد بما بعد الفحص عن الدليل، مع أنه مطلق، ولو حمل على الموضوعية لبقي على إطلاقه، وهو الأصل.
ومنها: أن الحمل على الشبهة الحكمية مستلزم لكونها تأكيدا لأدلة البراءة، بخلاف الحمل على الشبهة في الموضوع، ولا ريب أن الحمل على التأسيس أولى من التأكيد.
ومنها: أن من عممها لشبهة الحكم قال بشمولها لشبهة الموضوع أيضا، إذ لا أقل من تساويهما لو لم يكن ظاهرا في الثاني، ولازم ذلك أن تكون كلمة (نظيف) مرادا بها ما هو من أفراد الطاهر وما هو طاهر بنفسه، ولفظ (قذر) مرادا به ما هو من أفراد القذر أو هو قذر بنفسه، وكلمة (يعلم) مرادا بها حتى يعلم بالعلم القطعي في الشبهة الموضوعية وبالدليل الشرعي الظني في الشبهة الحكمية، وهو مستلزم لاستعمال هذه الألفاظ في المعنيين، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين.
والجواب عن الأول بأمور:
أحدها: أن المتبادر منها الحكم بالطهارة في كل شئ مطلقا، والحمل على معلوم الطهارة خلاف الأصل والظاهر.
وثانيها: أن كلمة (نظيف) - كنظائره - دال (1) على ثبوت الصفة، لا بقائها، كما