ما يتعلق به العلم القطعي منه وإبقاء العلم على معناه الحقيقي، مدفوع بأنا نقول أيضا بإخراج ما لا يحصل فيه القطع من الشبهات الحكمية عن كلمة (كل شئ) ونبقي العلم على معناه.
ودعوى: أن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر، مدفوعة بالمنع، لبقاء الشبهة الموضوعية والقطعيات الحكمية تحت العام، وهي أكثر من الخارج بكثير، وأخصية الدليل حينئذ عن المدعى ينجبر بعدم القول بالفرق بين الشبهات الحكمية، مضافا إلى أن الأخراج عن كلمة (كل شئ) غير معقول، إذ قبل حصول العلم بالنجاسة لا يعلم أنه من الأفراد التي يحصل فيها العلم حتى يحكم بالطهارة، أو لا حتى يحكم بالعدم، فتسقط الموثقة عن الحجية في موارد الشك مطلقا.
وعن الخامس: بأن الفحص كما هو معتبر في الشبهة الحكمية كذلك معتبر في الموضوعية، غايته: أن الفحص في الأولى عن الأدلة الشرعية، وفي الثانية عن أهل العرف والخبرة، وما ترى في بعض المقامات من عدم الفحص - كالدم المشتبه أو البلل المشتبه في الثوب - فإنما هو لعدم الكاشف له من عرف ونحوه، مع لزوم العسر والحرج، مضافا إلى أن التقييد معارض بتخصيص كلمة (كل شئ) وكلاهما خلاف الأصل، فالتقييد أولى من التخصيص، فنعمم للموضوع والحكم، ونقيد في الثاني بالفحص.
وعن السادس: بمنع أولوية التأسيس من (1) التأكيد مطلقا، مضافا إلى أن أدلة البراءة تشمل الموضوعية أيضا، فيصير على الحمل عليها أيضا تأكيدا، مضافا إلى أن مع تسليم عدم التأكيدية في الموضوعي لا نخص الرواية بالحكمي، بل نعممها للموضوعي أيضا على ظاهرها، فتفيد (2) المقامين، مع أن إثبات الطهارة معنى سوى البراءة وإن كان ملزوما لها، ومثل ذلك لا يعد تأكيدا.
وعن السابع: بأنا لا نسلم كون كلمتي (نظيف) و (قذر) مستعملتين في