قذر) (1) وهذه الرواية دالة على أصالة الطهارة في كل شئ لم يعلم نجاسته. ولا وجه للقول بأنه بيان للحكم الواقعي، إذ ينافيه جعله مغيا بغاية ويدفعه كلمة (حتى).
وما يقال: من أن الدلالة فرع كون (النظيف) و (القذر) حقيقة شرعية في المعنى المصطلح ولم يثبت، وبين معناهما لغة مع المعنى الشرعي عموم من وجه، لاجتماعهما في الطاهر النظيف والنجس الوسخ، وافتراقهما في الطاهر الوسخ أو النجس النظيف، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي، بل هو الظاهر حيث لا قرينة على المجاز، فلا دلالة فيها على المطلوب.
مدفوع أولا: بأنه لو كان المراد المعنى اللغوي لم يكن للعلم والجهل فيها مدخلية، ولا يصح أن يقال: نظيف حتى تعلم (2) أنه وسخ.
وثانيا: بأن بيان النظافة ومقابلها ليس وظيفة الشارع، لأنهما أمران محسوسان يعرفهما كل أحد، ومثل هذا الاحتمال مما لا يخطر ببال جاهل، فضلا عن فقيه!
ومنع حجيته بضعف السند مدفوع بحجية الموثقة عند المشهور، وبالانجبار بالشهرة والإجماع.
وهنا شبه أوردوها في وجه الدلالة:
منها: أن هذه الرواية محتملة - بل ظاهرة - فيما علم طهارته وشك في طريان النجاسة عليه، فتدل على استصحاب الطهارة حتى يثبت النجاسة، فتكون من أدلة الاستصحاب، ولا يثبت بها القاعدة (3) كلية.
ومنها: أنه يحتمل لإرادة الشبهة الموضوعية وأنت في مقام الاستدلال به على الشبهة الحكمية، والاحتمال مبطل للاستدلال.