إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداءا بعدم القول بالفرق.
وبعبارة أخرى: ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا.
الثاني (1): في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث، كما مثلناه في أول البحث.
وقد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية، فيجئ فيه الأدلة بتمامها، فلاحظ واحدا بعد واحد.
الثالث: في الموضوع الصرف، وله صور:
أحدها: مثل الشك في الشئ الخارج أنه مني أو مذي، والحق فيه العمل بالأصل، لما مر من الأدلة السابقة، بل هنا بالأولوية.
وثانيها: القطع بخروج مني والشك بين كونه من زيد أو عمرو، الحق جريان الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة. وقاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه المكلف به، لا المكلف.
ولهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع، من أرادها فليرجع إليه.
وثالثها: تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر.
وفي جريان الأدلة هنا إشكال تام، كما لا يخفى. وفي جريان البراءة وجه غير وجيه بعد العلم بالشرطية وحصول السبب قطعا وكون الشك في ارتفاعه، ولذا حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه.
وهنا قولان آخران، وتمام التحقيق في الفقه. وبالله التوفيق.
* * *